جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

6 - «الآن بالإجماع لا يجوز لأحد أن يشتري من عند أحد ما لا يملكه.

- وإذا وقع السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم جاز إذا شرط كيلا معلوما، وضربا معلوما، كذلك في الوزن إلى أجل معلوم، فذلك جائز في الإجماع على ما وجدت. وأجمعت العلماء فيما وجدت أنه لا يكون سلما حتى يكون النقد حاضرا عينا، والسلم فيه غائب بالصفة التي حدثت المحيطة بالسلف فيه بوزنه وبكيله وبأجله.

ثانيا: إجماع الصحابة: وقد أجمع أصحاب النبي على صلاة القيام، وأمر بذلك عمر بن الخطاب، وجعلهم يصلُّون قياما جماعة، وما صلّى من ذلك ثلاث تراويح أو خمسا فله الفضل، ويسلم في كُلّ ركعتين تسليمة».

1 - وروي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ العِشْرِينَ دِينَارًا صَدَقَة»، وعلى ذلك إجماع الصحابة، وهو نصف مثقال، فاستوى ربع العشر في ذلك، فعلى

هذا يقوم كل دينار مقام عشرة دراهم".

2 - وقد كثرت الروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن النبي، وعن

1) البسيوي: الجامع، ص 700.

2) البسيوي: الجامع، ص 687.

البسيوي: الجامع، ص 336.

4) البسيوي: الجامع، ص 373.

224