الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
وقد حكى الخلاف في المسألة - أيضا - ابن قدامة: ولنا أن إفرادهما بماء
جديد قد روي عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري: إلى أنها من الوجه، وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهر هما من الرأس. وقال الشافعي وأبو ثور ليسا من الوجه ولا من الرأس، ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف، فكان أولى وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه؛ لأن النبي فعله.
2 - قوله: «والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب والمكاتب إذا كان له مال تجب فيه الزكاة».
والخلاف في مسألة زكاة اليتيم مشهور بين النخعي والحسن وسعيد بن جبير والحنفية وبين الجمهور في كتب الفقه. كما أن سياق العبارة التي أورد فيها المؤلف الإجماع يَدلُّ على أن المسألة غير متفق عليها، وذلك
1) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، لبنان، ط 1، 1405، 75/ 1. وانظر أيضا الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث
سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل، 1973، 199/ 1 - 201.
2) البسيوي: الجامع، ص.
ص 390.
(3) الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 2، 1982، 2/ 4 - 5. وابن رشد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفکر، لبنان، 178/ 1.
227