جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

المطلب الرابع: بعض المسائل التي صرح فيها المؤلف بالإجماع مع أن الخلاف مشهور فيها، منها:

1 - قوله: «والأذنان داخلتان في الرأس، غير أنهما قد صارتا تمسحان على الانفراد بالإجماع من الأمة.

والمسألة محل خلاف بين فقهاء المذهب الإباضي نفسه، ناهيك عن المذاهب الأخرى، قال السالمي: سنَّ فِي الْوُضُوء مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس، ولا يُجزئ في أداء هذه السنة إلا ذَلِكَ. وقيل: بل يُجزي في مسحها ما فَضُل من ماء الرأس؛ لأنهما من الرأس بنص الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوَّل القولين هو القول الراجح في القياس على سائر أعضاء الْوُضُوء؛ لأَنَّهُما جَارحتان مُستَقلَّتان سنَّ فيهما نوع من الطَّهَارَة، فَهما كغيرهما من جوارح الوُضُوء، والمعلوم أنه لا يجزئ في جوارح الوضوء إلا الماء الجديد، فكذلك في مسح الأذنين، لكن الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله:

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِى ذَلِكَ».

1) البسيوي: الجامع، ص 245.

(2) رواه الربيع مرسلا عن جابر في كتاب الطهارة، باب (15) في آداب الوضوء وفرضه، ر 55/ 1،97. وأبو داود مرفوعا عن أبي أمامة بلفظه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي، ر 134، 33/ 1. والترمذي عن أبي أمامة بلفظه، أبواب الطهارة، باب (29) ما جاء أن الأذنين من الرأس، ر 37، 53/ 1. (3) السالمي، معارج الآمال، (مخ) 1/ 165 - 166.

226