الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
المبحث الرابع:
دليل القياس
المطلب الأول: تعريف القياس وأركانه
تعريف القياس: لغة التقدير، يقال: قاس الثوب هل يكون قميصا قياسا؛ أي
قدره تقديرا. ويطلق أيضا على المساواة، يقال: هذا الشيء قياس هذا؛ أي مساو له. وفي الاصطلاح: حَدُّه عند الملشوطي: «حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه». وقال الوارجلاني: حدّ القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمر يجمعها … وقد قيل: «رد الفرع إلى الأصل بعلة توجب الجمع بينها. وعرفه السالمي بتعريف أدق: حمل مجهول الحكم على
معلوم الحكم بجامع بينهما.
يعتمد القياس على أربعة أركان:
1 - الأصل.
1) ابن المرتضى، المنهاج، ص 645.
(2) الملشوطي، كتاب الأدلة والبيان، ص 31.
) الوارجلاني، العدل والإنصاف، (مخ) ص 161. وذكر الوارجلاني أن للقياس زهاء عشرين تعريفا كلها
قاصرة على التوفية لحده. وانظر تعريفه عند ابن بركة، الجامع، 1/ 155. العوتبي، الضياء، 22/ 3.
4) السالمي، شرح طلعة الشمس، 91/ 2.
ه الشماخي أبو العباس، مختصر العدل والإنصاف، ص 48. البهلاني، نثار الجوهر، 1/ 169.
229