الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
2 - الفرع.
3 - حكم الأصل.
4 - الوصف الجامع (ويسمى المناط).
وقد وضع الأصوليون لكل ركن شروطا تضبط صحة القياس.
المطلب الثاني: حجية القياس
ذهب جمهور علماء الأمة إلى أن القياس حجة في إثبات الأحكام الشرعية، وأنكر حجيته شرعا كُل من النظام وبعض المعتزلة البغداديين، والشيعة، وداود الظاهري،
والقاساني، والنهرواني"، وانتصر ابن حزم لرأي المنكرين أشد الانتصار". وزعم الجويني أن الإباضية يقولون بالقياس العقلي، ويجحدون القياس الشرعي، وهو قول بعيد عن الصواب، ومصادر الإباضية تثبت خلافه، وقد
1) تراجع هذه الشروط في: ابن السبكي علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1404 - 1984، 138/ 3 - 245. والسالمي، شرح طلعة الشمس، 2/ 93 - 102، 112 - 119. 2) انظر: الشيرازي، إبراهيم بن علي أبو إسحاق اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1405 - 1985، 97/ 1. وابن السبكي، الإبهاج، 7/ 3.
(3) انظر: ابن حزم علي بن أحمد أبو محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، مصر، طا،
1404 - 1984، 7/ 368. و 487/ 8 - 519.
4) انظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه، 490/ 2.
230