الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
المطلب الرابع: مواضع رد فيها البسيوي القياس
رغم توسع البسيوي في القياس إلا أنه لا يلجأ إلى القياس إلا عند استنفاد الوسع في إيجاد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وإذا وجد الدليل في هذه المصادر فإن البسيوي لا يجد بأسا في رد القياس، وصرح بهذا في قوله: «ومن
ادعى بالقياس غير الإجماع وناطق القرآن فقد قال بغير برهان».
ومن الأمثلة التي ردها بالقياس ما جاء في زكاة الفطر: «وقد اتفق أصحابنا أنها لا تكون أقل من صاع، ولا يؤخذ بقول من قال: في البر نصف صاع؛ لأَنَّ النَّبِيِّ قال: صاع والقياس لا يدفع النص في ذلك". ولم يورد البسيوي على أي شيء بنوا قياسهم، والظاهر من قول السالمي أنهم قاسوه على مقدار البر الذي يخرج في الكفارات".
ولا يستنكف البسيوي في رد القياس المخالف للنص ولو كان صادرا من أهل
مذهبه، ومثال ذلك:
1) البسيوي: الجامع، ص 25.
السلف
2) قال السالمي: «فلا يُجزئ نصف صاع من بر عندنا، وعند الشافعي، ومالك، وأحمد والعلماء منا والخلف، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، وأبي العالية، وجابر بن زيد، وإسحاق بن راهويه. وقال أبو حنيفة: القدر الواجب نصف صاع من بره. انظر: السالمي، معارج الآمال، (مخ) 474/ 7. 3) البسيوي: الجامع، ص 398.
4) انظر: السالمي، معارج الآمال، (مخ) 474/ 7.
239