الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤1202
1482
1182
AEV .........
1423.
364
1842
1789 …
1795.
EVA …
الصفحات
فهرس التعريفات
المكان أو الحدث
فهذه آراء، والأصول أولى في الاحتياط؛ لأن الطاهر طاهر
حتى يعلم أنه نجس، والنجس نجس على حكمه.
القياس لا يدفع النص في ذلك.
لا عتق على ما لا يملك.
لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق.
لأَنَّ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الوجوب. لأنها عصبة مع البنات إذا لم يكن رجال بالسنة
المتشابه يُردّ إلى المحكم.
المحاقلة: وهو بيع الزراعة في الأرض، والحب في سنبله
وإن أدرك أيضا.
المحاقلة: وهو: أن يشتري الرجل ما في الأرض من الحقل، وهو الزرع من البر والشعير المستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة.
المحتكرُ: قيل: إِنَّهُ الذي يتلقى الجلوبة من الطعام، فيحرف ذلك ثُمَّ يحتكر ويحبسه ولا يبيعه، وينتظر به الغلاء.
المختلف فيه يُرد إلى حكم المتفق عليه
2454
1) في (س) + عليه.
٢٬٤٦٣ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.