الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢فهرس التعريفات
المكان أو الحدث
الصفحات
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
على الوجوب
فذلك منسوخ الخبر.
والاحتياط أولى بالأخذ من ذلك.
والأصول أولى في الاحتياط؛ لأنَّ الطاهر طاهر حَتَّى يعلم
أنه نجس، والنجس نجس على حكمه.
فأما ما وقع فيه الاختلاف فتركه من الاحتياط والتنزيه عنه
والاحتياط تركه
أن التحريم فيها لمعنى لا النجاسة
قول من يرى الحكم على الأغلب
من يرى الاحتياط
لأن الشك متروك
والطاهر على طهارته حتى يصح فساده.
والأبدال حكمها ينتقض عند وجود المبدل منه
فنحن على الاحتياط في الوضوء وخروج من الاختلاف
حتى يتفقوا فيما بينهم
فقول من قال بالغسل أحوط
لأنه عجل فركب المحرم فحرم الميراث
2462
٢٬٤٧١ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.