الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣المكان أو الحدث
فهرس التعريفات
الصفحات
وقد أجازوا العمل للصلاة في الصلاة، ولم يجيزوا العمل
فيها لغيرها ولو قل
حكم عام
وتركه أحوط من الشبهة
ولأنَّ السنن إذا زال وقتها فإنَّ تأكيدها قد زال.
فمن نسي شيئًا من السنة فلا نقض عليه.
لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق
والقياس لا يدفع النص في ذلك
على اليقين فلا يرجع إلى الشك.
والنهي فيه يعم التابع والمتبوع.
بإدخال الألف في إفراد بعضهم عن بعض
وأيمان الغيب كلّها حنث.
فمن ذهب إلى الأسماء لم يلزمه حنث في ذلك.
لأَنَّ الحنث إنما يقع مرة واحدة.
لأَنه لا نذر عَلَى غني.
وإنما تجب اليمين على من حرم على نفسه الحلال تحريمها على
الأبد
ولا يزدن البنات على الثلثين شيئا
2463
٢٬٤٧٢ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.