الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦المكان أو الحدث
فهرس التعريفات
الصفحات
لآن ما لا يعرف له مثل فقيمته يوم التلف، وأفضل قيمته
له.
لا يكون لأحد حكم في مال غيره إذا كان قائما بغير رضى
صاحبه
ولكن الاحتياط في التعبد ترك الشبهة للسنة
الحدود تدرأ بالشبهات
لأَنَّ الحدود تدرأ بالشبهات
فهذا احتياط لحال الحدود
لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها
لأن التقية تجوز في القول لا في الفعل
أن هذا خبر مستفيض
وما وقع عليه الإجماع كان حجّة
وما أعد الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حدا فهو
كبير.
ولأن أقل الاجتماع يكون بين الشيئين
2466
٢٬٤٧٥ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.