جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

المكان أو الحدث

فهرس التعريفات

الصفحات

"إذا لم " و" ما لم" فهو إيلاء،

طلق امرأته على أن يفعل شيئا قد فات فعله، ولا

يمكنه أن يفعله مرة أخرى؛ فَإِنَّها تطلق

لأنَّ أيمان الغيب كلّها حنث

ورَأَيْنَا أنَّ ما كان مثل هذا من طلاق الحكايات والأخبار لا يقع به طلاق حَتَّى يطلق هو بقصد،

أن الظهار لا ينتقل إلى حكم الطلاق

الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في العدة، والطلاق كله يتبع الطلاق في العدة

ولأن الخيار تمليك، والتمليك يقتضي جوابا فترك أكلها أولى بالقياس للشبهة في أكلها

إنَّ السنة لا تنسخ القرآن الكريم

فلا تقوم طاعة بمعصية الله.

ولا يجوز قرض جر منفعة.

لأَنَّ البينة على المدعي.

لأن الغلة بالضمان

والأجرة لا تجوز في الجهالة.

2465