جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

- القواعد الأصولية لها من الحجية والقوة بحيث يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أما القواعد الفقهية فلا يصح الاعتماد عليها وحدها لبيان الحكم الشرعي، إلا إذا كانت تستند إلى دليل

شرعي يعضدها.

- القواعد الأصولية موضوعها الأدلة السمعية أو أعراض الأدلة، بينما القواعد

الفقهية موضوعها فعل المكلف قولا أو فعلا.

المطلب الثالث: القواعد الأصولية في جامع البسيوي وردت عدة قواعد أصولية في الجامع منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها، وسوف أحاول أن أذكر هذه القواعد وكيف استدلَّ بها البسيوي، دون التعرض

إلى الشرح التفصيلي للقاعدة، واختلاف العلماء في الأخذ بها أو ردها. القاعدة الأولى: «الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده.

جاء في جامع البسيوي: «فإن قال: فمن أمر بالمعروف فقد نهي عن المنكر؟ قيل له: نعم؛ لأنَّ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ألا

1) لمزيد من حيثيات هذه القاعدة وأقوال الإباضية في المسألة، انظر: الوارجلاني، العدل والإنصاف،

(مخ) ص 55. والسالمي، شرح طلعة الشمس، 56/ 1) الأمر بالشيء لا يَدلُّ على النهي عن ضد ذَلِكَ

الشيء).

266