جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

ومن تطبيقاته لهذه القاعدة:

1 - «والذي غسل بدنه و هو جنب ولا يعلم بجنابته، فإذا هو جنب فلا يجزئه ذلك، وعليه إعادة الغسل بقصد ونية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، وقد قيل: إنَّه يجزئه. وإن غسل الجنب بدنه ولم يتوضأ وصلَّى أجزأه ذلك إذا نوى ذلك للصلاة، وإذا لم ينوه لمعروف ولا لصلاة لم يجزه. وإذا غسل الجنب

من الجنابة ونواه للغسل والصلاة أجزأه إن شاء الله». 2 - «فَأَمَّا مَن لم ينو صيام شهر رمضان ونواه تطوُّعا؛ فإِنَّا نقول: إِنَّهُ لا يجزئه؛ لأَنَّهُ قال: «الأعتمالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، ولو كان ذلك يجزئه لم يكن معنى لقوله: «لاَصَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُثبِتْ الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، وَلَمَّا أَمَرَ بِالنِّيَّة وأَكَّد في إثباتها في الليل، فعلى هذا لا يجزئ صوم تطوع عن فرض ولو نوى.

1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب النية، را. والبخاري عن عمر بلفظ قريب، باب النية في الأيمان، ر 6689. ومسلم عن عمر مثله في كتاب الإمارة، باب إِنَّما الأعمال بالنية»، ر 1907.

2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب النية، را. والبخاري عن عمر بلفظ قريب، باب النية في الأيمان، ر 6689. ومسلم عن عمر، مثله في كتاب الإمارة، باب «إِنَّما الأعمال بالنية»، ر 1907.

البسيوي: الجامع، ص 265.

4) البسيوي: الجامع، ص 422.

271