جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

الآثار: أن ذلك لا يلزمه. وفي الحديث أنه لا حِنتَ عَلَى مُعْتَصِبٍ، وَلَيسَ عَلَى مَقهُورٍ عَقد وَلاَ عَهدٌ». وكذلك لو أوثق عبد سيده وقال: اعتقني وإلا قتلتك، فأعتقه لم يعتق».

«فَأَمَّا حجَّة أصحابنا أن المكره على الطلاق لا يلزمه. قال النبي: ليس على مقهورٍ عَقدٌ ولا عَهد».

القاعدة التاسعة والأبدالُ حُكمُها يَنتقض عند وجودِ المبدل منه». وخير مثال لذلك ما أورده البسيوي في قوله: «وقال الله تعالى: {فَلم تَجِدُوا مَاء فتيمموا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَإِنَّما جعل التيمم بدلا، والأبدال حُكمُها يَنتقض عند وجودِ المبدل منه. وفي بعض الروايات عن النبي أنه قال لعمار: «هَكَذَا يُجْزِئكَ وَيَكفِيكَ إِلا أَنْ تَجِدَ الماء»، وعلى هذا

إذا وجد الماء انتقض تيمّمه».

هذه أبرز القواعد الفقهية التي استنبطتها من مسائل الجامع حسب الجهد

والطاقة.

1) البسيوي: الجامع، ص 607 - 608، و 836.

2) البسيوي: الجامع، ص 616.

البسيوي: الجامع، ص 270.

278