الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
الآثار: أن ذلك لا يلزمه. وفي الحديث أنه لا حِنتَ عَلَى مُعْتَصِبٍ، وَلَيسَ عَلَى مَقهُورٍ عَقد وَلاَ عَهدٌ». وكذلك لو أوثق عبد سيده وقال: اعتقني وإلا قتلتك، فأعتقه لم يعتق».
«فَأَمَّا حجَّة أصحابنا أن المكره على الطلاق لا يلزمه. قال النبي: ليس على مقهورٍ عَقدٌ ولا عَهد».
القاعدة التاسعة والأبدالُ حُكمُها يَنتقض عند وجودِ المبدل منه». وخير مثال لذلك ما أورده البسيوي في قوله: «وقال الله تعالى: {فَلم تَجِدُوا مَاء فتيمموا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَإِنَّما جعل التيمم بدلا، والأبدال حُكمُها يَنتقض عند وجودِ المبدل منه. وفي بعض الروايات عن النبي أنه قال لعمار: «هَكَذَا يُجْزِئكَ وَيَكفِيكَ إِلا أَنْ تَجِدَ الماء»، وعلى هذا
إذا وجد الماء انتقض تيمّمه».
هذه أبرز القواعد الفقهية التي استنبطتها من مسائل الجامع حسب الجهد
والطاقة.
1) البسيوي: الجامع، ص 607 - 608، و 836.
2) البسيوي: الجامع، ص 616.
البسيوي: الجامع، ص 270.
278