الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
وكذلك من قال الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة
اليمين.
في الميراث:
16 - ولا يزدن البنات على الثلثين شيئا).
17 - «فعلى هذا ما صح النسبُ يَرثُ الأقرب فالأقرب".
18 - ومن كان أقرب برحمين كان أولى من رحم واحد».
19 - «والأخوات مع البنات عصبة».
20 - فإن عُدِ من البنات قمن بنات الابن مقامهنَّ».
(7) ((
21 - ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمي دخل معهم))) 22 - ومن أقرّ وقال: كلُّ شيء في يدي من دينار إلى درهم ومتاع فهو لفلان، ليس لي فيه شيء، فلا يجوز إذا لم يعلم ذلك الشيء؛ لأن الإقرار
1) البسيوي: الجامع، ص 493 - 494.
2) البسيوي: الجامع، ص 495. البسيوي: الجامع، ص 497.
4) البسيوي: الجامع، ص 497.
ه) البسيوي: الجامع، ص 498. 6) البسيوي: الجامع، ص 499. البسيوي: الجامع، ص 509.
282
٢٨٢ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.