جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

وكذلك من قال الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة

اليمين.

في الميراث:

16 - ولا يزدن البنات على الثلثين شيئا).

17 - «فعلى هذا ما صح النسبُ يَرثُ الأقرب فالأقرب".

18 - ومن كان أقرب برحمين كان أولى من رحم واحد».

19 - «والأخوات مع البنات عصبة».

20 - فإن عُدِ من البنات قمن بنات الابن مقامهنَّ».

(7) ((

21 - ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمي دخل معهم))) 22 - ومن أقرّ وقال: كلُّ شيء في يدي من دينار إلى درهم ومتاع فهو لفلان، ليس لي فيه شيء، فلا يجوز إذا لم يعلم ذلك الشيء؛ لأن الإقرار

1) البسيوي: الجامع، ص 493 - 494.

2) البسيوي: الجامع، ص 495. البسيوي: الجامع، ص 497.

4) البسيوي: الجامع، ص 497.

ه) البسيوي: الجامع، ص 498. 6) البسيوي: الجامع، ص 499. البسيوي: الجامع، ص 509.

282