الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
المجهول لا يثبت في الحكم.
في العنق:
23 - «لا عتق على ما لا يملك»
في النكاح
24 - من نظر فرج امرأة عمدا، لم يحل له تزويجها، ولا بأس بالخطا».
25 - ومن مس فرج امرأة عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوج أمها ولا ابنتها،
ولا يتزوجها هي».
26 - «لا يحلُّ فَرج امرأة إلا بعوض.
27 - وَأَمَّا إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل سباء ذراريهم ونسائهم وقتالهم، وحرمت مناكحتهم؛ لأنه لا يحل نكاح امرأة وسباؤها للمسلمين.
28 - فكل بائن لا ترد إلا بنكاح جديد.
1) البسيوي: الجامع، ص 514.
2) البسيوي: الجامع، ص 524 - 526.
3) البسيوي: الجامع، ص 538.
4) البسيوي الجامع، ص 537 ه البسيوي: الجامع، ص 566. 6) البسيوي: الجامع، ص 798. 7) البسيوي: الجامع، ص 590.
283
٢٨٣ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.