جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

المجهول لا يثبت في الحكم.

في العنق:

23 - «لا عتق على ما لا يملك»

في النكاح

24 - من نظر فرج امرأة عمدا، لم يحل له تزويجها، ولا بأس بالخطا».

25 - ومن مس فرج امرأة عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوج أمها ولا ابنتها،

ولا يتزوجها هي».

26 - «لا يحلُّ فَرج امرأة إلا بعوض.

27 - وَأَمَّا إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل سباء ذراريهم ونسائهم وقتالهم، وحرمت مناكحتهم؛ لأنه لا يحل نكاح امرأة وسباؤها للمسلمين.

28 - فكل بائن لا ترد إلا بنكاح جديد.

1) البسيوي: الجامع، ص 514.

2) البسيوي: الجامع، ص 524 - 526.

3) البسيوي: الجامع، ص 538.

4) البسيوي الجامع، ص 537 ه البسيوي: الجامع، ص 566. 6) البسيوي: الجامع، ص 798. 7) البسيوي: الجامع، ص 590.

283