جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠٠

جامع البسيوي

ص (1 ـ 181)

كتاب أصول الدين

وأما ما أصابوا بعدها وفيها فذلك الذي يهدر عنهم، وأما ما كان قد وجب عليهم بالامتناع وصاروا محاربين فإنهم يؤخذوا به على قدر منازلهم قتلا وصلبا وقطعا؛ لأنهم أصابوا ذلك وهم مستحقون به، مقرون بالظاهر منهم بحد ما أصابوا.

وقد قيل: إنها عامة في أهل الشرك وأهل الإقرار

وقال آخرون: نزلت في العُرنيين اللذين استاقا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من إبل الصدقة، وارتدا عن الإسلام. وقيل: إنه أخذهم وسمل" أعينهم، فالله أعلم.

فهذا ما يحل من دماء أهل الإقرار

1) في (خ) و (س): على.

(2) أي: فقأها بإدخال المسمل فيها (حديدة محماة أو شوكا أو غير ذلك)، قال أبو ذؤيب:

فالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَانَ حِداقها

انظر: العين؛ الصحاح في اللغة؛ (سمل).

سُمِلَتْ بشوك فهي عُورٌ تدمع

700