الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
الكتاب الجنايات
14 - باب: في القصاص والدية (1)
[مسألة: في القصاص]
وقد أوجب الله القصاص بين المقرين / 182 / فقال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ
بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
والقصاص بين أهل الإسلام في النفوس والجراح فيما أدرك ذلك منه القصاص إلا الزوجين، فقيل: لا قصاص بينهما إلا في النفوس، فبينهما
القصاص.
ولا يقتل الوالد بولده، وفي ذلك الدية.
1) في (خ): "باب في القصاص والدية".
2) سورة المائدة: 45.
705
٧٠٨ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.