الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
ومدة أجل تسليم الدية في ثلاث سنين، والحكام هم القوام بذلك على أهله،
«وَدِيَةُ المَرْأَة كَنِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ كما قال الرسول.
والذمي" ثلث الدية، والعبد ديته في ثمنه لا يزاد على ذلك ولا ينقص. والدية في الخطأ مائة من الإبل أسنانها عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جذعة، فهذه دية الخطأ في الأسنان، لكل سن من الإبل يقوم بقيمته، وقد قوموا ذلك وفرضوا قيمته مائة وعشرين درهما.
وقد روي عن عمر بن الخطاب الله / 186 / أنه جعل دية الحر. المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألف درهم، والله أعلم.
1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب في الديات والعقل، ر 662. ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل بلفظ قريب باب ما جاء في كسر … ، 95/ 8.
2) الذمي: هو المواطن غير المسلم في دولة إسلامية، حيث يعطى فيها العهد بالأمان على روحه وماله ودينه. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (ذمة). سعدي: القاموس الفقهي، ص 138.) فَرائضُ الإبل وأسنانها التي تخرج في الصدقات أو الديات؛ على هذا الترتيب الآتي: ابنة محاض القَلُوصة): هي ما أتمت السنة ودخلت في الثانية. وبنت لبون: هي بنت سنتين داخلة في الثالثة؛ لأن أمها تلد غيرها فيكون لها لبن. والحقة: ابنة ثلاث سنين داخلة في الرابعة. والجذعة: هي ابنة أربع سنين داخلة في الخامسة، وهي التي انشق نابها وصلحت للركوب والحمل. انظر: لسان العرب (فرض). قلعه. لمعه جي: ا لغة الفقهاء، ابن لبون، ابن مخاض، حقة، جذعة).
معجم
715