الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
وأما أحداث العمد فمضمونة على من أحدثها، وجنايتها مأخوذ بها من أتاها، والأموال مضمونة في الخطأ والعمد.
وقتل العمد فيه القود إذا لم يكن فتكا، فجائز أخذ الدية إذا اختارها أولياء
المقتول، وجائز الصلح بينهم فيما تصالحوا عليه، والعفو خير.
فإن اختار أولياء المقتول الدية فهي في الحكم مائة من الإبل، أسنانها ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة إلى بازل عامها كلها في بطونها أولادها إناث لا ذكور فيها، والأربعون على خمسة أجزاء، ثمان من الجذع، وثمان من الثني، وثمان من الربع وثمان من السدس، وثمان من
البزل).
وإن اقتاد ولي الدم، فله والقود بالسيف، والصلح جائز في ذلك.
فَأَمَّا حدث الأموال فقيمة ذلك على من جناه مأخوذ به من أتاه.
وأَمَّا جناية الصبيان والمجانين وهي خطأ فهي على عاقلة الجاني؛ لأنَّ القلم عنهم مرفوع بسنة النبي، وإنما تعقل العاقلة ما كان نصف عشر الدية على حكم من حكم بذلك من المسلمين.
1) في (ت): وقيل.
2) في (س): "بازل بزول".
(3) البزل: البازل: ما نبت نابه من الإبل للذكر والأنثى. والبعير إذا أتم الثامنة من عمره ودخل في ال
قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (بازل).
Voy