جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

جامع البسيوي

ص (182 - 211)

كتاب الجنايات

فَأَمَّا إذا كان له مال قد خيف على الطريق، من جدار يقع أو نخلة مائلة؛ فلا يضمن إذا أصاب بذلك أحدا حتى يتقدم عليه في صرفه، فإن صرفه والأضمن ذلك كله على قول.

ولا تعقل العاقلة إلا ما كان من جناية) يده وحدثه بيده. ولو أن و أنه رمى طيرا فأصاب إنسانا فمات ففيه الدية، وكذلك لو رمى إنسانا فأصابَ أحدا ففيه الدية -. وهي خطأ على العاقلة.

فَأَمَّا إذا حفر في حقه ثُمَّ يصيب أحدا فلا ضمان عليه ولا إثم".

?

وأما ما أكلت الدواب في النهار فلاضمان فيه على أربابها، ويضمنون ما أكلت بالليل؛ للرواية عن النبي أنه قال: «عَلَى أَهل الدواب حفظ دوابهم في الليل، وعلى أهل الحروث حفظ حروثِهم بالنهار، فالضمان على أهل الدواب فيما أكلت دوابهم بالليل، وَأَمَّا ما أكلت بالنهار فلا ضمان عليهم، وعلى المسلمين إصلاح ذات بينهم، وصرف الضرر عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ وَلاَ

إضرار في الإسلام".

1) في (س): خيانة.

2) في (س):

3) في (س): "وعلى قول".

4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.

ه) رواه الدار قطني في سننه عن أبي سعيد الخدري دون زيادة " في الإسلام"، ر 85، 228/ 4. ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله بلفظ: «ولا ضرار»، ر 5193، 238/ 5.

756