جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

جامع البسيوي

ص (229211)

متفرقات

معك، وعَن رِبْحِ مَا لَم تَضْمَن»، و «أن تُتْلَقَّى الْجُلُوبَات»، و «نَهَى عَن شرطين في بيع، وكذلك «أفسد البيع في الدار التي اشترط سكناها". وقال: دِمَاؤُكُم وَأَمْوَالُكُم عَلَيكُم حَرَامٌ كَحُرمَةِ يَوْمِكُم هَذَا فِي شَهرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُم هَذَا.

وقال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"، وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ

1) روا الربيع عن جابر بن زيد بلاغا بلفظ: "ما ليس عندك"، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 563. ورواه أبو داود عن حكيم بن حزام بلفظ: "لا تبع ما ليس عندك، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ر 3503، 283/ 3. 2) رواه الربيع عن عتاب بن أسيد بلفظ قريب روايات أبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الربيع .. ، ر 894. ورواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظ مختلف، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ر 3504، 283/ 3.) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ: «ولا تتلقوا الركبان للبيع»، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 562. وبلفظ قريب من هذا رواه البخاري عن أبي هريرة، باب النهي عن تلقي الركبان، ر 2054. ورواه مسلم عن ابن عباس، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ر 1521.

4) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، بَابٌ فِي بَيْعِ الخَبَارِ وَبَيْعِ الشَّرْطِ، (569. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ر 1234، 3/ 535. ه) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِي بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا، فَأَبْطَلَ النَّبِيءُ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ لأَنَّ الشَّرْطَ كَانَ فِي عُقْدَةِ البَيْعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبْطَلَ ذَلِكَ جَهْلٍ مُدَّةِ السُّكْنَى، بَابٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَبَيْعِ الشَّرْطِ، ر 570.

(6) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب، باب الخطبة أيام منى، ر 1652. ورواه مسلم عن أبي بكرة

بلفظ قريب، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ر 1679. 7) سورة الأنعام: 152.

789