الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠جامع البسيوي
ص (229211)
متفرقات
لهم الدليل، ولم يرخص في قليل ذلك ولا في كثيره، وحرَّم الغلول في كتابه، فقال تعالى
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، والغلول من الخيانة.
وحرّم سرقة الأموال في كتابه، وأوجب على ذلك قطع يد السارق، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَها، وقال في الربا: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) "، فحرَّم في ذلك الظلم كله، وحرم السحت فقال: {أَكَالُونَ لِلسُّختِ، وهي على ما قالوا: الرشوة في الحكم، ونهى عن الميسر وهو القمار، وبيَّن ذلك كله في كتابه.
وحرم التعدي و أخذ أموال الناس، فقال: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيانة للمسلمين، والغش في البيع، ونهى عن الغدر والخديعة والإبهام، وقال: «خَدِيعَةُ المُسْلِمِ مُحَرَّمَةٌ، وَانَهَى عَن بَيعِ مَا لَيسَ
1) سورة آل عمران: 161.
2) سورة المائدة: 38.
3) سورة البقرة: 279.
4) سورة المائدة: 42.
ه) في (س): في.
6) سورة المائدة: 33.
) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.
788