الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠جامع البسيوي
ص (238 - 243)
كتاب الصلاة (1)
العتمة حين غاب الشفق، والفجر حين انفجر الصبح. وفي اليوم الثاني أبرد حَتَّى كاد أن يفوت وقت الظهر، وفي العصر قبل أن تغيب الشمس والمغرب قبل إياب الشفق، وفي العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وفي الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: الصلاة بين هذين
الوقتين).
((
وروي أَنَّهُ قال: «أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْو الله ". وقد روي أنه أمر بتعجيل وقت الظهر في وقت الشتاء، وتأخيرها في
الحر الشديد وتبريدها، وأوسط الوقت أفضل - إن شاء الله-.
وقد قيل: إن وقت الظهر إلى وقت العصر، ووقت العصر إلى وقت المغرب، والمغرب إلى أن يغيب الشفق، وصلاة العشاء إلى ثلث الليل،
وقد قيل: إلى نصف الليل، وانقضاء وقت صلاة الظهر في وقت انتهاء / 240/ الحر الشديد إلى سبعة أقدام، وفي الشتاء على الضعف من ذلك، فإذا انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا انقضى وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء.
1) رواه ابن حبان عن بريدة بمعناه، ذكر الوقت الذي أسفر المصطفى بصلاة الصبح فيه، ر 1492. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في جَميعِ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ، (3221، 281/ 1. (2) رواه البيهقي، عن أبي محذورة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أول الأوقات، 1/ 435.
والدارقطني، مثله، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ر 201/ 1،974.
838