الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧جامع البسيوي
ص (243238)
كتاب الصلاة (1)
الأصَلاةَ الْمَغْرِبِ، فدل أَنَّهُ لا تصلى بعد الغروب صلاة قبل صلاة
المغرب.
ويستحب تأخير صلاة العشاء الآخرة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «إِنَّكُم لَفِي صَلَاةٍ مُذ انْتَظَرْتُمُوهَا»، وقوله أيضا: «لَوْلاً أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى تُلثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى
نصفه).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ الله، وَآخِرُهُ عَفْوُ الله)). وروي عنه أنه قال: «إِذَا صَلَّيْتَ المَغْرِبَ فَالصَّلاةُ مُتَقَبِّلَةٌ مَشْهُودَة يَدلُّ على أن صلاة التطوع جائزة مذ يصلّي
المغرب إلى الفجر.
1) رواه الطبراني في الأوسط، عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب، ر 8328، 179/ 8. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، عن بريدة بلفظه وقال: رواه البزار وفي سنده ضعف، 2/ 231.
2) رواه البخاري عن أنس، بلفظ قريب، بَاب وَقْت العِشَاء إلى نِصْفِ اللَّيْلِ، ر 546. والنسائي في المجتبى مثله، باب آخر وقت الْعِشَاء، ر 539.
3) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب وَقْت صَلَاةِ الْعِشَاء، ر 691. وابن حبان مثله، ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤخر المصطفى صلاة العشاء على دائم الأوقات، ر 1539.
سبق تخريجه، ص 239.
ه) في (س): مقبلة.
6) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية، بلفظ: «مقبولة مشهودة»: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها،
252/ 3
845