الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩جامع البسيوي
ص (238 - 243)
كتاب الصلاة (1)
الأوقات التي حرّم الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وعند غروبها،
ونصف النهار في الحر الشديد.
وقد روي: / 243 / أَنَّه نام هو وأصحابه في بعض غزواته، فذهب بهم النوم حَتَّى طلعت الشمس فاقتاد غير بعيد، ثم نزل فتوضأ وصلى بهم، وقال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذلِكَ وَقْتُهَا، ولم يصل حَتَّى ارتفعت الشمس
قليلا.
فلا يجوز صلاة فريضة ولا نافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم " على الوجوب.
فَأَمَّا بدل الفائتة قبل الشروق والغروب من الفرائض؛ فبعض أجاز ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغيب قرن منها، فإن في ذلك الوقت لا يجوز فرض ولا نفل
ولا يصلى على جنازة عند الشروق والغروب؛ لِنَهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَم
ذلك.
1) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ر 680. وأبو
داود، مثله، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ر 435، 1/ 118.
2) في (س): + عليه.
???