جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

الثوب في الإناء ما لم تكن نجاسة، وأجازوا ذلك، ولم يجيزوا مثل ذلك في

الوضوء، وكذلك حلابة العجين يُغسل به الإناء، ولا يجوز ذلك في المسح.

29 - باب:

في الاستنجاء

- وسأل عن الاستنجاء: أسنة بالماء والجمار، والاستطابة في ذلك؟ قيل له: قد قيل: إنهم كانوا يستجمرون بالأحجار بثلاثة أحجار" قبل نزول فرض الوضوء بالماء، فأنزل الله تعالى بالمدينة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {وَفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمطَّهِّرِينَ"، فهم أهل، قباء، فأتاهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي أَمْرِ الطَّهُورِ، فَا هَذَا الطَّهُورُ؟» قَالُوا: "نُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى أَثَرِ البَوْلِ وَالغَائِطِ "، فَقَرَأَ عليهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المطَهِّرِينَ، يعني: الاستنجاء، فعمله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وقد لحق بالوجوب، فلا يجوز وضوء الصلاة بغير الماء، ولا لمن كان به نجاسة حَتَّى يغسلها.

1) في (س): "أهو سنة".

2) في (س): "يستجمرون بثلاث حجار ثلاثا".

3) سورة التوبة: 108.

4) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، (672. وابن خزيمة عن عويم بن ساعدة مثله، باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء، ر 83.

ه) في (ت): فعلمه، لعل فعمل به، والتصويب من النسخة (س).

863