الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
30 - باب:
مسألة: في سؤر السباع
وسأل عن: سؤر السباع من الماء والطعام؟
قيل له: سؤر السباع وكل ما لا يؤكل لحمه من السباع حرام جس؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَلَب مِنَ الطَّيْرِ، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حام عن الله؛
(1)
لأنه تعالى قال: / 253/ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانتَهُوا.
فسور السباع وأرواثها وبولها ولحومها وإهابها وشعورها
نجس حرام.
وقد اختلف أيضًا فيه، وهذا هو الاحتياط، الأسؤر السنور وما شاركه في علته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّجَاسَاتِ،
1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، 387، 97/ 1. والبخاري، عن أبي ثعلبة بمعناه، كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب، ر 5530، 286/ 6. ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب … ، ر 1933، 3/ 1534.
2) سورة الحشر: 7.
) في (س): "وقد اختلفوا فيه أيضًا".
871