جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

جامع البسيوي

ص (243 - 287))

كتاب الطهارات

هُوَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»، و «أَنَّه جاءه هر وهو يتوضأ فأصغَى للهر الإناءَ حَتَّى يَشرب، ثُمَّ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حاجته (2).

وقد سئل عن الماء يكون في الفلاة وتأويه السباع والدواب؛

فروي أَنَّهُ قال: «مَا زَادَ عَلَى القُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخَبيث.

فلو لم تكن السباع تنجس شيئا من الماء لم يكن تفريق ما زاد على القلتين معنى، فدل ذلك على نجاسة سؤر السباع؛ لأنَّ الخنزير لحمه ولبنه حرام فسؤره حرام". وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «طُهُورِ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ بِهَا الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهَا سَبْعًا، وَالثَّامِنَةُ التُّرَابِ أو قال: «وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. اختلاف الرواية.

1) رواه الربيع عن أبي قتادة الأنصاري بمعناه، باب في أحكام المياه، ر 159. وأبو دواد، عن أبي قتادة بلفظ

قريب، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ر 75.

2) ورد في الربيع بأنَّ أبا قتادة هو الذي أصغى الإناء للهر لا النَّبِيِّ، باب في أحكام المياه، ر 159. وأبو دواد، عن أبي قتادة بلفظ قريب كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ر 75. والبيهقي، عن أبي قتادة بلفظ

قريب کتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ر 1092.

3) في (ت): " ولأن الخنزير لحمه ولبنه وسؤره حرام".

4) في (س): " وثامنه للتراب". والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: وعفروه الثامنة في التراب»، باب حكم ولوغ الكلب، ر 280. والنسائي في المجتبى، عن عبد الله بن مغفل مثله، بَاب تَعْفِيرِ الْإِناء بالتراب من وُلُوعَ الْكَلْب فيه، ر 336.

ه) رواه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة، باب سؤر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه، ر 69. وابن جارود في المنتقى مثله، باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس، ر 52.

872