الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وا في مس] الذكر: قال قوم: ما مس منه انتقض وضوؤه. وقال آخرون: الثقب. وقد روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنه سُئل عن امرأة مست فَرجَها فأمرها بإعادَةِ وُضُوئِهَا».
واختلفوا في خبر مس الذكر؛ فقال قوم: إِنَّهُ قال: «مَس الذَّكَرِ
ينقض". وقال آخرون: إِنَّهُ قال: «هُوَ بُضْعَةٌ مِنْهُ".
فمن مس فرجه أو فرج زوجته أو غير ذلك من جميع بني آدم انتقض
وضوؤه. وَأَمَّا الدواب فلا نقض في ذلك، والصبي في المهد.
ومن مس متعمدا نفس فرج الجارية - ولو كانت صغيرة- انتقض وضوؤه على العمد والخطأ؛ لأنَّ مس الفروج ينقض الوضوء بالسنة، ليس أَنَّهُ نَجس.
ومن مس نجاسة رطبة، أو وقعت عليه ما كانت من النجاسات
انتقض وضوؤه.
1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلا بمعناه، باب (17) ما يجب منه الوضوء، ر 107. والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن بسرة بن صفوان الكنانية بمعناه، ر 521، 203/ 24. والدارقطني، عن عمرو بن شعيب بمعناه، باب ما روي في لمس القبل والدبر … ، ر 8، 147/ 1. 2) رواه الربيع عن ابن عباس، بلفظ: «إذا مسَّ أحدكم ذكره فليتوضأ»، (115، 1/ 34. وأحمد عن أبي هريرة بلفظ: " أيها رجل أفضى بيده إلى فرجه فمسه بكفه انتقض وضوؤه".
3) رواه النسائي، عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ قريب، كتاب (1) الطهارة، باب (119) ترك الوضوء من ذلك، ر 165، 1/ 101. وأحمد، مثله، 22/ 4.
925