الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨جامع البسيوي
ص (242 - 287)
كتاب الطهارات
ومس الميتة والدم ولحم الخنزير والفروج، ولحوم السباع المحرم أكلها، ولحم الطير المنهي عن أكله، وسؤر السباع وطرحها، وطرح الطير المنهي عن أكل لحمه، / 276/ وطرح الدجاج والحقم الأهلي والسنور، وطرح كل دابة تسمّى سبعا، مشت على رجلين أو على أربع، فكلُّ ذلك ينقض الوضوء. ومس كل دم ينقض الوضوء إلا الدم الذي جاءت به السنة بتحليله، من دم
السمك والكبد وما كان مثله.
وقد اختلفوا في الدم المجتلب كدَم الضَّمَج والحلم والقُراد، فأفسده قوم، ولم
ير قوم به بأسا.
و مس الخمر والمسكر ينقض.
ولا بأس بالقيح والبوس" من ابن آدم، وما كان من الأنعام مثل ذلك. ومس العذرة والبول والجنابة والمذي والودي ينقض الوضوء.
والدابة التي تخرج من الدبر والقبل تنقض الوضوء.
والقيء ينقض وضوء من خرج منه.
فمن مس شيئا من هذه نقض وضوءه.
1) الحقم: ضَرْب من الطير يشبه الحمام، وقيل: هو الحمام يمانية. انظر: لسان العرب، حقم، 12/ 140. (2) القَيْحُ: هو المدة الخالصة لا يخالطها دم، وقيل: هو الصديد الذي كأنه الماء وفيه شُكْلَهُ دَمِ. والبَوْسُ: هو الخلط كما نقله الصاغانِيّ، انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان (قيح، بوس). ويقصد به في المصطلح العماني ما يخرج من فقاعات الجلد التي يسببها الحرق.
926