الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وإلى هذا ذهب الأكثر من أصحابنا مِمَّن قال بالثلاث والعشر، وأمروها بعد العشر" بالغسل والصلاة.
فإن مدَّ بها الدم اغتسلت لكل صلاتين غسلا وجمعتهما بالتمام، وتغتسل للفجر غسلا إلى أن يرجع إليها وقت حيضها من الثلاث والعشر، أو وقت من قال: إن أكثر ذلك عشرا.
(r)
ومن قال: إن أكثر الطهر عشرون أمروا بالصلاة في العشرين والاغتسال، فإن مد بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة، ولم يوقتوا للدم شيئا معروفا به، ولا لونا يوصف به عند أكثرهم. وفي قول بعضهم: إِنَّهُ دم أسس " له رائحة لا يكاد يخرج من الثوب، ألا ترى أنَّه أمر المستحاضة بالغسل والصلاة إذا انقضى أجل الأيام التي كانت تحيض فيها، هذا حكم من جعل له أياما معلومة. ومن لم يجعل له أياما معلومة فقد / 284/ اختلفوا في عدد ما تكون فيه مستحاضة في الأيام ثُمَّ تغتسل، وتكون
حائضا على حكم الحائض.
(1)
1) في (س): فمن.
2) في (س): الغسل.
(3) كذا في جميع النسخ، ولعله يعني أَنه دم مبتدأ وأصيل؛ لأنَّ الأَسَسَ أصله من الأُس والأساس، وهو:
مُبْتَدَأ كل شيء وأصله. انظر: اللسان، (أسس).
4) كذا في (ت)، وأشار إلى نسخة أخرى: "أمضى" وهي ما في نسخة (س)، وفي (خ): مضى.
944