الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِثْيَانُ النِّسَاءِ فِي الدُّبُرِ هِيَ النُّوطِيَّة، وَهِيَ فِعَلُ قَوْمٍ لُوطٍ
وقد ذمّهم الله وقال: إِنَّهُم لقوم عادون، وإنَّ الله لا يحب المعتدين. وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
وَإِنَّما عنى السراري مِمَّا ملكت أيمانهم ليس من الرجال.
وقد حرم المحارم وحدّ الحدود، فقال: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ثُمَّ قال: (فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، وقد أحل الله الطيبات وهي الحلال، فقال في نبيه: {وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
فمن ركب نهيه وأحلّ حرامه فقد ركب ذنبا عظيما.
1) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 6706، 2/ 182. والطبراني في الأوسط، مثله، ر 5334، 286/ 5. وقال الهيثمي ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. مجمع الزوائد،
باب فيمن وطئ امرأة في دبرها، 255/ 6.
2) سورة المؤمنون: 5 - 7.
3) سورة البقرة: 229 …
4) سورة التوبة: 37. 5) سورة الأعراف: 157.
952