جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

وأكثر النفاس أربعون / 287/ يوما فيما قلنا.

وإذا دام بالنفساء الدم بعد الأربعين كانت بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإذا انقطع قبل الأربعين ثُمَّ رجع إلى الأربعين فهي في حكم النفساء، وتغتسل إذا طهرت.

وإن راجعها الدم قال قوم: هي نفساء وقال آخرون حائض

وإذا رجع الدم في أيام النفاس أو أيام الحيض وقد صامت: قال قوم: هي نفساء وتبدل. وقال آخرون: إذا خلا عشر ثُمَّ جاءها الدم ثبت لها ما صامت، وتترك الصلاة.

الوطء في الدبرها

فَأَمَّا الوطء في الدبر فذلك هو اللوطية، وقد ذم الله قوم لوط على ذلك، وذلك قوله: {أَتَأْتُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ

(1)

قَوْمٌ عَادُونَ أَي: معتدون. {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ

الْعَالَمِينَ}، وقال: {وَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وقال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) يعني: في الفروج، {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لكم من الولد، وَإِنَّمَا الولد يجيء من جماع القبل وليس من الدبر، ولا هو

(1) ،

مزرعة للولد.

(1) سورة الشعراء: 165 - 166.

2) سورة العنكبوت: 28.

(3) سورة البقرة: 222.

4) سورة البقرة: 187.

951