جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

جامع البسي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وأمر بتطهير الثياب ولبسها عند كل مسجد في الصلاة وغيرها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «يُجْزِئ الثَّوْبُ الوَاحِدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْره وقد قيل: جائز أن يصلّي المصلّي بثوب واحد وقد خالف بين طرفيه. والثياب على المشجب"، وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِالتَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءُ، وقد قيل: «إِنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِ شَمْلَهُ صُوفٍ وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا. وَقَدْ قِيلَ: «إِنَّهُ صَلَّى بِجُبَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا.

1) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، ر 358، 143/ 1. ومسلم مثله، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، ر 367/ 1،515.

2) في (س): المستحب. وفي (خ): المسجب، والصواب ما أثبتنا لموافقة السياق، أي: إذا كانت على المشجب والمشجب: هو خَشَبات موثقة تنصب تلقى وتنشر عليها الثياب. انظر: العين؛ الصحاح في اللغة، (شجب).

(3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد، ر 352، 359، 109/ 1. والبيهقي مثله، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ....

ر 3103، 2/ 238.

4) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظ: «أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة خالف بين طرفيها»،

ر 7587، 129/ 8.

ذلك،

ه) رواه الربيع عن عبادة بن الصامت بمعناه، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذ ر 268، 1/ 112. ومسلم عن المغيرة بن شعبة بمعناه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ر 274، 229/ 1.

969