جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

48 - باب:

مسألة: في القراءة

- وسأل عن القراءة، أهي فرض في الصلاة؟

قيل له: نعم، قد قال في كتابه: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، يعني: في الصلاة، وقال: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ففرض ذلك وأمر بالقراءة، ولم يؤقت شيئا محدودا إلا ما تيسر. فمن صلى وحده قرأ سرا في نفسه فاتحة الكتاب، وما تيسر معها من

القرآن.

وإن كان إماما قرأ جهرا فاتحة الكتاب وسورة، أو ما تيسر ليس شيء

محدود، وقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وحدها. ولا يجوز أن يقرأ في الصلاة غير فاتحة الكاتب خلف الإمام، وقال الله تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، يعني: تذكر ربك بالقراءة في الصلاة مستكينا خوفا من عذابه، {وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

واقرأ دون الجهر من القراءة في الصلاة.

1) سورة المزمل: 20. 2) سورة الأعراف: 205.

989