تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

132

تمهيد قواعد الإيمان

وأصل الوجاء رض خصيتي الكبش حتى لا يستطيع الضراب. ولهذا قيل: من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه ولغير ضرورة ولا مخافة عنت، وفساد في دينه أو في جسده من احتباس (1) المني فلا أعلم أن أحدا قال بجوازه، والله أعلم فلينظر فيه.

مسألة:

حكم الدعاء بيا أملي ويا رجائي

وما تقول في قول الداعي لله يا أملي ويا رجائي أواسع ذلك وحسن أم غير لائق، فقد ساغ لبعض ومنعه آخرون، وحجة من أجازه أنه أقيم المصدر مقام المفعول، كما يسمى الخلق بمعنى مخلوق، والقبض بمعنى مقبوض، أوضح لنا

ذلك مأجورا.

الجواب:

منه.

أما قول الداعي يا رجائي ويا أملي محتمل الجواز على ذلك التقدير، فلا مانع

(2/ 673، رقم 1806)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (2/ 1019، رقم 1400)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (3/ 392، رقم 1081)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم (169/ 4، رقم 2239)، والدارمي في سننه كتاب النكاح باب من كان عنده طول فليتزوج (177/ 2، رقم 2165)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 424، رقم 4023)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام (95/ 2، رقم 2547)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (4/ 296، رقم 8236).

(1) في أ: اجتباس.