تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

في الزهد والتوبة وفضل الأعمال في السنن والآداب والاستئذان

الجواب:

يحتمل هذا وهذا وكله (1) جائز.

معنى الأثر: حق الجار على الجار أن يكسيه

مسألة:

من

وقد يوجد في الأثر: حق الجار على جاره أن يكسيه أيكون ذلك لازم حقه، أم يكون في الطعام لا غيره، وكذلك الجار إذا كان فاسقا ظالما جبارا لا يصلي ولا يصوم أيكون له حق الجار الذي يجب للمستحق، ويكون حقهما

سواء؟.

الجواب:

حق الجار لكل جار، ولا يلزم الجار أن يلتزم الكسوة {له إلا أن يكون في مخصوص ما يجب من حقوق الإسلام في موضع القدرة لدفع ضرورة، أو وجوب حق لا غير فيما يبين لي، والله أعلم.

الاستعانة بالأهل عند قضاء الحاجة

مسألة:

وفيمن خلا بنفسه في موضع مستتر لقضاء حوائجه من بول وغائط، فإذا احتاج إلى من يناوله شيئا من الحجارة، أو من الماء، أيجوز له أن يصوت بصوت

(1) في ب: كله. (2) سقط من: أ.