الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١في الزهد والتوبة وفضل الأعمال في السنن والآداب والاستئذان
211
ما في البيت من الأواني والثياب وغير ذلك أم لا يجوز له ذلك وقد أباح له الدخول على الطعام وكذلك هل يجوز له أن ينتقي الذي يستحسنه لنفسه من الرطب أو من التمر والفواكه أم في ذلك شيء من الكراهية أم تقصير في الأدب؟.
الجواب:
لا بأس بذلك كله لعدم الحجر فيه والله أعلم.
مسألة:
شم الروائح الطيبة من النساء
فيمن كان مارا في طريق المسلمين فمرت عليه نساء فضاع إليه منهن روائح طيبة أيجوز له أن يشمها عمدا ويكون آثما فيما بينه وبين الله تعالى؟.
الجواب:
الله أعلم ولا يبين لي حجر شم الروائح الطيبة إذا انفصلت وبعدت عنهن ولم يكن شما منهن فهو حلال وإنما الحجر الشم منهن إذا كن من النساء المحجورة (1) على من فعل ذلك والله أعلم.
صيام النفل عند زيارة الإخوان
مسألة:
وما تقول فيمن خرج من بيته مسافرا لزيارة بعض من الإخوان في الله تعالى فوافق الأيام المستحب صومها نفلا، وهن أيام الصبر (2) أو أيام البيض (3) أو
(1) في أ: المحجور. (2) أيام الصبر والبعض يسميها صابورا المقصود بها الأيام الست من شوال المستحب صيامها. (3) هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري.