الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢222
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
نعم حد الجوار إلى أربعين من كل جانب وجهته، والله أعلم.
لبس الثوب المصبوغ بالزعفران
مسألة:
وفي الثوب المصبوغ بالزعفران (1) أو الورس (2) أيجوز لبسه للرجل أم لا، وإن كان أحد من الفقهاء كره على المؤمن استعماله، لأنه زينة ظاهرة، وما تفسير الرواية التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طيب النساء لون لا ريح له وطيب الرجال ريح لا لون له (3) أهذا نهي تحريم أم أدب؟ وإذا لبسه أحد من المسلمين، ولم يرد به خلافا جائز له ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز لباس الثوب المصبوغ بالزعفران للرجال وأما بالورس فقد أجازه
(1) الزعفران صبغ معروف طيب الرائحة تتزين به النساء.
(2) الورس نبات أصفر اللون يستخدم لصبغ الثياب وتستخدمه النساء للزينة. (3) رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس بن مالك وأبي موسى
رضي الله عنهم.
أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (2/ 252، رقم 2174)، والترمذي في سننه " ه كتاب الأدب باب ما جاء في طيب الرجال والنساء (107/ 5، رقم 2788) والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الزينة باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء (151/ 8، رقم 5117، والإمام أحمد في مسنده (442/ 4، رقم 19989)، وعبد الرزاق في مصنفه (3214، رقم (7938)، والروياني في مسنده (1/ 101، رقم 75)، والشهاب القضاعي في مسنده (1/ 184، رقم (270)، والبزار في مسنده (33/ 9، رقم 3549)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله (1947، رقم 13876).