الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤224
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
خدمة الذهب والحرير ليلبسهما الرجال
وفي رجل يخدم الذهب للرجال أيجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك النساج يعمل الحرير في الثياب ليلبسوها (1)} أيجوز له ذلك أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم، وإن كانت صياغة الذهب للرجال وهو يعلم أنهم ليلبسوها فهذا غير جائز وإن احتمل لغير لباس الرجال الممنوع فجائز، وكذلك الحرير على
هذا والله أعلم.
قراءة القرآن على الدابة أو السفينة
مسألة:
وفي رجل ركب فوق دابة أو سفينة بكراء أو غير كراء لأنه أخبرني رجل أن الراكب فوق السفينة والدابة لا يقرأ القرآن فوقها إلا بإذن أصحابهما أهذا
صحيح أم لا؟.
الجواب:
هذا غير صحيح، ويقرأ القرآن وله الأجر في ذلك وليس عليه استئذان والله
أعلم.
(1) سقط من: أ.
١٬١٣٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.