الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١في الزهد والتوبة وفضل الأعمال في السنن والآداب والاستئذان
مسألة:
استئذان العبد في بيت سيده
231
قلت له: أو يجوز (1) للعلج (2) المملوك البالغ أن يدخل على سيده أو على سيدته أو عليهما بغير استئذان في غير الأوقات الثلاثة المعروفة بالعورات، في محكم الآيات فإن قلت لا قلنا: ما معنى قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَتِ
وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (3)؟.
الجواب (4)}:
قال: نعم يجوز أن يدخل العبد على سيده بغير استئذان في غير تلك الأوقات الثلاثة، وكذلك على سيدته إذا كانا مترددين في الخدمة متكررين في شغلهما وحوائجهما، وأمرهما في سائر الأوقات لا يستغنيان عنهما رخصة من الله تعالى وإباحة وما (ه) أظن إلا أن عبيدك يدخلون عليك في هذه الأوقات بغير إذن حيث لا مانع، والله اعلم.
نية قطيعة الرحم
مسألة:
في رجل نوى في قلبه قطيعة لأرحامه ولم يلفظ بها لسانه علانية أتجزيه التوبة
(1) في أ: أيجوز.
(2) قال في القاموس العلج الرجل من كفار العجم ورجل علج: شديد صريع معالج للأمم أنظر القاموس المحيط (باب الجيم فصل العين).
(3) النور 58 (4) سقط من: أ.
(5) في ب: وأما.