الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤244
تمهيد قواعد الإيمان
إذا تخطى المرأة يجوز لهذا الرجل ﴿الحاج أن يتخطى امرأة أجنبية على هذه الصفة وكذلك ذات الرياح يجوز لهذا الرجل (1)﴾ أن يقرأ عليها بقربها.
الجواب:
لا بأس بذلك إذا سلمت القلوب من الريبة ولم ير منها عورة ويمسها.
(1) سقط من: أ.
?
١٬١٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.