الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣في الزهد والتوبة وفضل الأعمال في السنن والآداب والاستئذان
243
وكيف صفة لبس الجائز منه وما صفة لبس الذي لا يجوز وكذلك في الأحجار والمذكور إن كان حليا أو في شيء من السلاح أكله سواء أم بينه فرق؟ بين (1) لنا ذلك بجواب شاف كاف ما بان لك علمه مأجورا إن شاء الله.
الجواب: أما لبس الحرير الخالص فلا يجوز أكثر من عرض إصبعين، سواء في الصلاة وغيرها إلا ما قيل بجوازه في الحرب وفي قول ابن عباس أنه ممنوع لأجل الكبر وإلا فهو غير محرم ومختلف فيما سوى ذلك من غير الحرير الخالص فإن زاد عن عرض إصبعين ولو كثر. وأما الذهب فقليله وكثيره حرام لبسه ومختلف فيما اختلط بغيره مما هو دون
الدرهم.
وأما الصفر والشبه والرصاص والصت وأشباهه من المعادن غير الفضة
إذا اتخذت حليا فبعض المسلمين كره الصلاة بها ويعجبنا (2) جواز ذلك. وعدم تكريهه، ولم نجد فيه منعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم المنع إلا في الذهب {ولا (3) من اللباس غير الحرير على ما شرط فيه، وجائز ما سوى ذلك من الأحجار كالياقوت والجوهر.
مسألة:
تبرك المرأة بتخطي الحاج لها
وما (4) تقول في المرأة المتعسر خروج ولدها والناس تتبارك بالرجل الحاج
(1) في أ: صرح. (2) في أ: ويعجبني.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: ما.