تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

زيادات الباب الثاني

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي:

﴿مسألة (1)﴾:

حذف سؤالها.

الجواب:

وقت سد باب التوبة

247

إن المسألة التي ذكرتها قد تكفل بإيضاحها شيبة الإسلام (2)، وتكلمنا نحن عليها بما شاء الله من الكلام، وفيه ما يكفي عن الإعادة، غير أن ما ذكرته من وقوع الواقع في البحر، لا يكفي لإغلاق باب التوبة عنه حتى يدركه الغرق، وكذلك احتمال السبع لمن يحمله حتى يحضره الموت، وكذلك إحاطة العدو به حتى يقع به منهم مع ما لا يمكن بقاؤه معه، فدل ذلك (3) أن (4) الغرغرة وما يشبهها في المعنى هو الموجب لإغلاق باب التوبة، وأما ما قبل ذلك من المقدمات المفضية إلى ذلك، فباب التوبة فيه من فضل الله مفتوح، والله أعلم.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(2) لم أعثر له على ترجمة ولست أعلم أحدا من أصحابنا العمانيين أو المغاربة ممن تلقب بهذا اللقب ولا من قومنا كذلك ممن كان معاصرا منهم للعلامة البطاشي.

(3) في ب: حتى دل ذلك.

(4) في أ: أنه.