تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

زيادات الباب الثاني

251

(1)

والثاني: رواه لي بعض الإخوان أنه أخذه من مشافهة شيخنا الرباني أبي نبهان، وهو موضع رأي لا يجوز به أن يدان، وينظر لنفسه من كان له على ترجيح أحدهما يدان والله أعلم فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

مسألة:

إنقاذ الأجنبية من الهلاك بمس ما يحرم منها

وفي رجال صحبوا امرأة أجنبية، فارتمت (2) في بئر أو بحر أو رأوها لتقع من مركوبها أو ما أشبه ذلك (3) مما يضر بها، وخافوا عليها الهلاك، ألهم أن ينقذوها

بما أمكن، أو يثبتوها حتى تستقر سالمة أم التعفف أولى وأحسن؟.

الجواب:

إن الذي يخشى منه الهلاك على المرأة الأجنبية إذا وقعت ﴿فيه﴾ أو شارفت الوقوع فيه، فيلزم من يقدر على إنقاذها من ذلك أن ينقذها، ولو بمس (5) ما هو محرم مسه منها في حال الاختيار، والضرورات قد تبيح بعض المحجورات وهذا من ذلك، وربما يخشى على تارك ذلك منها أن يكون ضامنا إذا قدر على

إنقاذها، فأسلمها إلى الهلاك، والله أعلم.

(1) في ب: أبا.

(2) في أ: فوقعت.

(3) في ب: زيادة بعد (ذلك) مما أشبه ذلك.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: ولم يمس.

(6) سقط من: أ.