تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

299

الباب الرابع

في الطهارات وفي الأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات وفي

صفة الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس

الصلاة بثوب فيه دم

مسألة:

وما قولك شيخنا في الذي يجد دما في ثوبه شائعا، وقد صلى وفات الوقت أو لم يفت ما (1) الذي عليه في صلاته وكيف حكم هذا الدم؟.

بين لنا ذلك مأجورا {إن شاء الله (2) والناس يقولون: إنه دم بعوض ولا ندري (3) حقيقته أهو كذلك أم لا أعني الدم الذي يجده العبد في أثوابه بعد انتباهه من نومه وأشباه (4) ذلك.

الجواب:

إذا كان دم بعوض فقيل بطهارته، وقيل بنجاسته وكذلك إذا كان لا يعرف الحقيقة أي دم هو في الثوب فقيل: لا يحكم بنجاسته حتى يعلم أنه من الدم النجس وقيل: إن حكم الدم في الأصل النجاسة حتى تصح طهارته، وقيل: يحكم فيه بالأغلب من أمور مثله وقيل: يحكم للثوب في الأصل بالطهارة حتى تصح نجاسته.

وعلى كل قول من هذه الأقوال الدالة على طهارته هو والثوب فلا تلزمه إعادة الصلاة، وعلى القول بالنجاسة فالإعادة أظهر، وقيل: قد (ه) صلى للسنة

(1) في ب: وما.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: تدرى.

(4) في أ: وأمثال

(5) كذا في النسختين: أ، ب ولعل الصواب: إن.