الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠300
تمهيد قواعد الإيمان
فلا إعادة عليه وقيل: إذا (1) كان إذا جمع بمقدار الظفر فلا إعادة في العمد دون النسيان وقيل: بالإعادة فيهما وقيل بعدم الإعادة والله أعلم فلينظر في ذلك.
مسألة:
بعر الفأر إذا وجد في سمن مائع
وبعر الفأر إذا وجد في سمن مائع أو ما أشبهه من المائعات كالحل وغيره
أنجس أم لا؟.
الجواب:
يختلف في فساد السمن المائع ببعر الفأر، وأجازه ابن النظر في الطعام إذا كان بقدر العشر إلى الثلث ورفع قولا آخر أنه لا باس به ولو أنضجه الطباخ في القدر وحكم السمن والطعام في هذا سواء.
الثوب إذا مات فيه القمل
مسألة:
وما تقول في الثوب إذا كان به القمل وطوي بقمله وترك أياما وربما مات فيه أيكون الثوب طاهرا أم يتنجس إذا مات القمل فيه؟.
الجواب:
حكمه الطهارة على الأصل حتى يصح أنه {قد (2) تنجس بنجاسة عارضة
من قمل أو غيره والله أعلم.
(1) في أ: إن. (2) سقط من: ب.
١٬٢٠٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.