الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
303
قال: إذا خرج من الثوب أو الجسد بأي وجه كان من تحريك الثوب وهزه ونفخه منه أو ما كان من نحو ذلك فهو كاف والجسد كذلك وإلا فالماء يخرجه، وما لم يصح عنده أنه علق بثوبه أو بجسده شيء منه فحكم الجسد طاهر وكذلك الثوب إذا لم ير فيهما شيئا من النجاسة، والله أعلم.
مسألة:
يصح
طهارة الجسد والثوب إذا خرج منهما القمل
وفيمن أحس (1) بقملة في موضع من جسده لم يبلغه (2) نظره فشلها بيده ولم عنده في حال (3) شلوله لها أنها تقلبت على جسده أم لا، فما حكم الموضع من جسده طاهر أم نجس وكذلك إن ترك ثوبه في الشمس فمات القمل فيه، فما حكم ثوبه طاهر أم نجس؟.
الجواب:
حكم الموضع طاهر ما لم تصح نجاسته والثوب إن كان يابسا فلا ينجسه موت القمل فيه إذا خرج منه القمل بعد موته والله اعلم.
مسألة:
خروج الريح من النائم لا يوجب عليه الاستنجاء
وفيمن نام طاهرا ثم انتبه من نومه ولم يعلم بحدوث شيء عليه مما ينقض
(1) في أ: احتس.
(2) في أ: تبلغه. (3) في ب: فيحال.