الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤304
تمهيد قواعد الإيمان
طهارته إلا إخراج ريح منه ولم يكن به بول ولا غائط وقد حضر وقت الصلاة
أيلزمه الاستنجاء بالماء على فروجه (1) قبل وضوئه أم لا يلزمه؟.
الجواب:
لا استنجاء عليه من (2) ذلك ما لم تخرج منه رطوبة.
القدر المجتزأ به في الاستنجاء
مسألة:
وفيمن يستنجي من البول والغائط وغيره من النجاسات أو يغتسل من الجنابة قد يوجد في ذلك من الأقوال في آثار المسلمين قد قيل في ذلك من الاجتزاء بالعد وغيره من الأقوال.
فهل من فرق في حد الاجتزاء من النهر أو من الإناء وربما في التحري أن حركة النهر مع العرك أقوى عن صب الماء من الإناء مع العرك؟.
الجواب:
کله
سواء ويكفي منه ما يكفي من الآخر إلا أن يكون في حركة النهر ما
يكفي عن العرك فيجتزئ به على رأي والله أعلم.
(1) في أ: خروجه.
(2) في أ: في.
١٬٢١٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.